انطلاق إجراءات البحث العلني أو العمومي لمشروع تصميم التهيئة بمير اللفت ابتداء من 8 أكتوبر الجاري

بواكو

أعلن رئيس المجلس الجماعي لمير اللفت دائرة وإقليم سيدي إفني في إعلان لدى الموقع نسخة منه عن ابتداء عملية البحث العلني/العمومي لمشروع تصميم التهيئة  الخاص بمركز مير اللفت وضابطته،وأن مشروع تصميم التهيئة هذا قد تم وضعه رهن إشارة العموم بمقر الجماعة وذلك خلال فترة زمنية مدتها ونهايتها شهر واحد ينطلق ابتداء من 8 أكتوبر2014 وينتهي بتاريخ 07 نونبر 2014  الجاري ،وقد وضعت الجماعة سجلا وملفا في متناول الراغبين في إبداء شكاياتهم أو تعرضاتهم أو ملاحظاتهم لإدراجها وذلك بنفس المقر وخلال أوقات العمل الرسمية ، ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31. 92. 1   بتاريخ 15 ذي الحجة 1412ه الموافق ل 17 يونيو 1992 م ،  وقد أكدت مصادر مسؤولة بالجماعة أن رئيس جماعة مير اللفت كلف رئيس مصلحة التعمير بالجماعة بتسيير عملية تسجيل تعرضات المواطنين وذلك بإتباع توصيات الرئيس والتطبيق الحرفي للقوانين المنظمة لهذا البحث وذلك بتعليق  لوحة من مشروع تصميم التهيئة  داخل مقر الجماعة  وفتح سجل الملاحظات والشكايات والتعرضات التي تتطلب تقديم ملف (نسخة منه مؤشرعليها  من لدن مكتب الضبط بالجماعة المعنية يحتفظ بها المتعرض)  و  يحتوي الملف على مايلي:

1/  الوثائق التي تثبت ملكية المتعرض  ( ملكية ،قسمة،هبة ،مخارجة ،رسم عقاري وغيرها…)

2/  كل ما يثبت هوية المتعرض.

3/ تصميم موقعي (تحديدي)  للملك . Plan de bornage

ثم يوقع المتعرض بعد كتابة تعرضه أو شكايته أو ملاحظته  على السجل المذكور،ليقوم الموظف المعني في الجماعة بعملية ضبط وتخزين هذه التعرضات بالحاسوب المتوفر لدى قسم التعمير والبناء بالجماعة

ومن متمنيات رئيس الجماعة  ورئيس وكافة موظفي قسم التعمير والبناء بالجماعة ومعهم عموم ساكنة مركزمير اللفت   إخراج وثيقة تصميم التهيئة لمير اللفت  إلى حيز الوجود في اقرب الآجال و في أحسن حلة حتى يتسنى للساكنة جني ثمارها بإعطاء معمار حضري وأصيل يليق بمير اللفت كمنطقة سياحية عالمية .

وإليكم زوارنا الأعزاء مسطرة البحث العلني كما وردتنا من مصادر مسؤولة  تعمل في مجال التعمير :

البحث العلني
– تقوم الجماعة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر. ويتم هذا البحث خلال المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
– يجب أن ينشر الإعلان عن افتتاح البحث العلني مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية. كما يجب كذلك أن يلصق بمقر الجماعة المعنية ؛
– ويقع أمر توفير وسائل النشر والإشهار على عاتق رئيس المجلس الجماعي وذلك قبل تاريخ بدء البحث العلني ؛
– علاوة على إمكانيات النشر والإشهار المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستعمل كل وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى الملائمة ؛
– يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة إجراء البحث العلني، توجيه ملاحظاته حول مشروع التصميم في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص.
المداولات الجماعية
– تتم دراسة الملاحظات المبداة خلال البحث العلني من قبل المجلس الجماعي عند دراسته لمشروع التصميم ؛
– عند انتهاء أجل الشهرين المخول قانونا للمجلس الجماعي لدراسة مشروع تصميم التهيئة، يحيل المجلس على العامل ملفا يتضمن، في سبعة نظائر، الوثائق التالية :
نسخة من محضر المداولات الجماعية ؛
1/إعلان بإيداع ؛سجل الملاحظات ؛
2/شهادة افتتاح البحث واختتامه ؛
3/تقرير اختتام البحث في حالة تدوين ملاحظات في السجل ؛
4/نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد ؛
5/نسخة من التصميم الذي اطلع عليه العموم يبين الملاحظات المبداة بلونين مغايرين.
تتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته العادية أو الاستثنائية، عند الاقتضاء ؛
إذا لم تبد المجالس المعنية أية ملاحظة داخل أجل شهرين فان سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في موضوع التصميم ؛
إذا تم الإدلاء بملاحظات من قبل المجلس الجماعي يرفق العامل خلاصاته بها ويحيل الملف على الوكالة الحضرية.
اللجنة المركزية
تقوم الوكالة الحضرية بدراسة الملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) و تعمل على التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية المتكونة من الأعضاء التالية :
– الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله، رئيسا ؛
– رئيس أو رؤساء المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
– مدير الوكالة الحضرية ؛
– رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني.
تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المركزية، تنعقد لجنة تقنية تحضيرية بغرض دراسة ملاحظات المجالس الجماعية وكذا طلبات الأغيار المعبر عنها أثناء البحث العلني ؛
على أساس أشغال اللجنة التقنية التحضيرية تدرس اللجنة المركزية الاقتراحات وتقرر في النقط العالقة؛
تتوج أعمال هذا الاجتماع بمحضر يدون فيه مآل كل ملاحظة. ويجب تعليل رفض كل اقتراح ؛
– ويمكن تعديل التصميم والضابطة تبعا لذلك.

. الموافقة على تصميم التهيئة :
تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد الحصول على الرأي المطابق لوزير الثقافة عندما يتعلق الأمر بتصميم تهيئة يدخل تعديلات على ارتفاقات ترتيب المآثر التاريخية.
^ إلى الأعلى

VIII. الآثار المترتبة عن تصميم التهيئة
يترتب على تصميم التهيئة آثار قانونية قبل وبعد الموافقة عليه.
1. الآثار القانونية المترتبة على تصميم التهيئة قبل الموافقة عليه :
ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني وإلى حين صدور النص القاضي بالموافقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن إلا بإحداث المشاريع التي لا تتنافى مع أحكام مشروع التصميم ؛ ابتداء من نفس التاريخ ينتهي العمل بأحكام تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق الذي يغطي المنطقة موضوع مشروع التصميم الجديد ؛
تصبح غير ملزمة أحكام مشروع تصميم التهيئة إذا لم يتم نشر النص القاضي بالموافقة عليه داخل أجل إثنى عشر شهرا تحتسب من تاريخ اختتام البحث العلني (المادة 27 من القانون رقم 12.90.:

الآثار المترتبة على تصميم التهيئة بعد المصادقة عليه :
إعلان المنفعة العامة
– يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان المنفعة العامة فيما يخص العمليات الضرورية لانجاز التجهيزات العمومية (الطرق، المساحات الخضراء، والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والتجهيزات العامة) وللقطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها والمحددة كذلك من قبل تصميم التهيئة (المادة 28 من القانون رقم 12.90) ؛
– تبقى آثار المنفعة العامة سارية المفعول لمدة 10 سنوات تحتسب من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على التصميم بالجريدة الرسمية. بعد مرور المدة المذكورة لا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات نفسها قبل مرور أجل 10 سنوات ؛
– إذا انقضى أجل 10 سنوات دون أن يتم اقتناء الأراضي الخاضعة لإعلان المنفعة العامة من طرف الإدارات التي خصصت لها بموجب تصميم التهيـئة، يستعيد ملاك الأراضي بقوة القانون التصرف في أراضيهم وعند ذلك يجب أن يكون استعمال هذه الأراضي من طرف أصحابها مطابـقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها ؛
– في انتظار اقتناء الأراضي الواقعة تحت إعلان المنفعة العامة يمكن لملاكها استعمالها مؤقتا لغايات غير تلك المخصصة لها بموجب تصميم التهيئة وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المجلس الجماعي إذا تعلق الأمر بالأراضي المخصصة للطرق والمساحات الخضراء العامة والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والمخصصة لإقامة التجهيزات العامة ؛
– ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعيق هذا الاستعمال المؤقت إنجاز التجهـيزات المبرمجة في تصميم التهـيئة. ويظل المالك ملزما بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وذلك حين مباشرة إنجاز التجهيز ؛
– يقصد بالاستعمال المؤقت على سبيل المثال مواقف السيارات أو مستودعات أو كل منشأة لا تستعمل المواد الثقيلة.
إعلان المنفعة العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها
– علاوة على الإعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية، يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها المخصصة للتجهيزات المذكورة (المادة 29 من القانون رقم 12.90) ؛
– تعين في تصميم التهيئة العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء المالكين المحتملين لها ؛
– تطبق فيما يخص عمليات نزع ملكية الأراضي الواقعة تحت إعلان المنفعة العامة بموجب تصميم التهيئة مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) وذلك من حيث الشكليات والآثار. هذا علما أن مدة البحث العلني المشار إليها في الفصل 10 من القانون المذكور تحدد في شهر كما هو محدد في المادة 25 من القانون رقم 12.90.
– فيما يخص التجهيزات الأخرى (المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية وتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر) وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

 

.
تقييم وتحديد التعويضات :
تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي المخصصة لإنجاز التجهيزات فيما يلي (المادة 30 من القانون رقم 12.90) :
– فيما يخص الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات) باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و38 من القانون رقم 12.90 المتعلقة بالمساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية ؛

. تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة
– تتخذ المجالس الجماعية جميع التدابير الضرورية لتنفيذ تصميم التهيئة وكذا احترام مقتضياته وذلك بتنسيق مع الوكالة الحضرية. ولهذا الغرض يمكن للمجالس المعنية :
برمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الأهداف المتوخاة من تصميم التهيئة وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
الوقوف بشكل منتظم على تقدم تنفيذ مضامين تصميم التهيئة خاصة تنفيذ الأشغال والعمليات العامة.
– يتم على ضوء برنامج إنجاز العمليات تتبع كل مرحلة من مراحل الإنجاز (مسطرة اقتناء العقارات-الدراسات-إعداد الصفقة) للوقوف على كل تأخير محتمل وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوزه ؛
– قد يفضي تتبع مراحل الإنجاز إلى ضرورة إدخال تعديلات على تصميم التهيئة. وفي هذه الحالة يتعين اتباع نفس المسطرة الأصلية التي تم اتباعها لإعداده والموافقة عليه ؛
– يتم إعلام الوزارات المعنية بالصعوبات المحتملة التي قد يصادفها تنفيذ أحكام تصميم التهيئة ؛
– يتكلف بمتابعة إنجاز تصميم التهيئة لجنة يترأسها رئيس المجلس الجماعي. وتتألف هذه اللجنة من أربعة مستشارين جماعيين والمهندس المعماري والمهندس المختص العاملين بالجماعة.
تغيير تصميم التهيئة
يخضع تغيير تصميم التهيئة لنفس الإجراءات المسطرية التي تم وصفها أعلاه والمتعلقة بوضعه ودراسته والموافقة عليه.

الحبيب الطلاب..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق