مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الرميد

قدم وزير العدل مصطفى الرميد، مساء يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك أمام ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، حيث بسط أمامهم أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد تضمن هذا المشروع 110 مادة تتوزع على خمسة أقسام: القسم الأول: أحكام عامة، والقسم الثاني يتضمن بابين حول العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم انتخاب ممثلي القضاة في المجلس، والقسم الثالث يتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس. أما القسم الرابع، فيتضمن اختصاصات المجلس من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. بينما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.
ويمكن إجمال أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع في:
أولا: ضمان استقلالية المجلس إداريا وماليا وتكريس مبدأ الاستقلال والحياد بالاعتماد على آلية التنافي، ذلك آن العضوية في المجلس تتنافى مع ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، أو مسؤولية في جمعية مهنية للقضاة.
ثانيا: تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات، إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
ثالثا: تنظيم وتسيير المجلس، حيث حدد المشروع مدة العضوية في 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وفي 5 سنوات بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك. حيث يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى في مارس، والثانية في أكتوبر. ويمكن للمجلس آن ينعقد مرات أخرى بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب أغلبية الأعضاء. ويضم المجلس أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين. إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
رابعا: تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، حيث نص المشروع على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، حيث حدد معايير عامة، من بينها:
المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين التي يعدها المجلس، فضلا عن القدرات المؤهلات المهنية للقاضي، والسلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ثم الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي.
خامسا: تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، حيث نص المشروع على عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، فضلا عن حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وآخذ نسخ عنها وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. وعرض نتائج الأبحاث والتحريات على لجنة تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وأربعة أعضاء على الأقل يعينهم الرئيس.
سادسا: تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
سابعا: تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وإشاعة ثقافة النزاهة، وذلك بوضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية. كما عهد المشروع للرئيس المنتدب بتتبع ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض تبثت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه. وقد نص المشروع أيضا على حماية استقلال القاضي من محاولة التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. إضافة إلى مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة من خلال وضع التقارير وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. هذا فضلا عن مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك من خلال إحداث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل.

 

الاتحاد الاشتراكي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق